فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 892

لو قضى عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة ثم مات المدفوع إليه قبل مضي المدة لا يسترد ما بقي بالإجماع أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها فنفقتها على ذي اليد حتى يسأل القاضي عن الشهود فإن عدلت البينة وقد أخذت النفقة بفرض القاضي رجع صاحب اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها ولو أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر وهي تخرج من الثلث فالنفقة على صاحب السكنى وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب السكنى أن يبنيها ولا يصير متبرعا أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب والجد في نفقة ولده والولد في نفقة والديه والزوج في نفقة زوجته لو كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق على الولد ولا ترجع على الأب وهو مروي عن أبي حنيفة زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر مات الزوج وترك أولادا صغارا وكبارا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم وكذلك امرأة الميت ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا ونفقة أمهات أولاده لا تكون في تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب أولادهن فإن أنفق الكبار على الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة لأنهم أحسنوا فيما فعلوا فإذا لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا على ذلك لا إثم عليهم كالوصي إذا عرف الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا يأثم وكذلك لو أنفق على أولاده الصغار من مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن ديانة ولا يأثم بالحلف. من الوجيز. ولو ترك صغارا وكبارا فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحدا وأهدوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت