فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 892

إليه فله أكله وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما يكال أو يوزن ويسكن الدار ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن مما يكال أو يوزن لا مما سواهما لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة أبو الليث دقيق وطعام وسمن بين الورثة وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان فيهم كبيرا أخذ حصته ولو توى بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فعلى كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوه بلا أمر القاضي أو الوصي ولو بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم نوادر ولو ترك طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي لم يضمن الكبير استحسانا بخلاف النقد لو أدى وصي الميت أو وارثه أو أجنبي عن الميت تبرعا دينه لرجل لا يشاركه سائر الغرماء فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء الوارث فيما خرج. من الفصولين. رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي وإن لم يقبل فهو ملك الوارث كذا في الأشباه من القول في الملك وفيه أيضا العبد الموصى بخدمته أبدا رقبته للوارث وليس له شيء من منافعه ومنفعته للموصى له فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك والغلة والولد والكسب للمالك وليس للموصى له إخراجه من البلد إلا أن يكون أهله في غير بلد الموصي ويخرج العبد من الثلث ونفقته إن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فعلى المالك وإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت