83 -وعن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا وجَدَ أحدُكم في بطنِهِ شيئًا، فأَشْكَلَ عليه، أخرجَ مِنه شيءٌ أم لا؟ فلا يَخْرُجَنّ مِن المسجدِ حتَّى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريحًا". م د ت [1] .
84 (27) - عن أمّ قيس بنتِ مِحصَنٍ الأسدية؛ أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ -لم يأكلِ الطَّعامَ- [إلى] [2] رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجرِه [3] ، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنضَحَهُ، ولم يغسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .
85 (28) - وعن عائشةَ؛ أمّ المؤمنين [رضي الله عنها] [5] أنها قالتْ: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ، فأتبَعَهُ إيّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [6] .
(1) رواه مسلم -واللفظ له- (362) ، وأبو داود (177) ، والترمذى (75) .
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث: يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قُبُلِ المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق".
(2) زيادة من"أ".
(3) بالفتح والكسر: طرف الثوب المقدم، ومن الإنسان: حِضْنه.
(4) رواه البخاري (223) ، ومسلم (287) .
(5) زيادة من"أ".
(6) هذه رواية البخاري برقم (222) .