459 -عن غُنَيْم بن قَيْس المازني [1] قالَ: سألتُ سعد بنَ أبي وقَّاص عن الْمُتعةِ في الحجِّ؟ فقالَ: فَعَلْناهَا. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرُشِ. يعني: بُيوتَ مكّة. م [2] .
460 (238) - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: فَتَلْتُ قلائِدَ هدي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - [3] ، ثم أَشْعَرَها [4] وقلَّدَها - أو قلَّدْتُها- ثم بعثَ بها إلى
-ففعلنَاها مع رسولِ الله -. ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ. (رواه البخاري: 4518) .
قال البخاري: يقال إنه عُمر. (انظر- لزامًا- الصغرى) .
-ولمسلم: نزلت آية المتعة - يعني: مُتعة الحج - وأَمَرَنا بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحجّ، ولم ينه عنها حتى ماتَ. (رواه مسلم: 1226) .
-ولهما بمعناه. (رواه البخاري: 1571. ومسلم: 1226) .
(1) أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، كان ثقة قليل الحديث، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة تسعين.
(2) رواه مسلم (1225) ، وله في رواية أخرى:"يعني: معاوية".
وقال النووي:"المراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة - وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار - والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافرًا، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأول، وأما غير هذه العمرة من عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه - صلى الله عليه وسلم -".
(3) زاد مسلم:"بيدي"، وهي رواية للبخاري أيضًا.
(4) الإشعار هو: شق صفحة السنام حتى يسيل الدم، ثم يسلته، فيكون علامة على كونه هديًا =