فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 595

3 -باب اعتبار الحوْل

330 -عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر [1] .

331 -وعن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه [2] .

332 -عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت [3] .

العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.

(1) رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف.

قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ:"ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول"عند أبي داود (1573) ، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في"البلوغ" (606) . وحديث عائشة التالي.

(2) رواه ابن ماجة (1793) ولفظه:"لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.

(3) رواه البخاري (1483) ، وأبو داود (1596) ، والترمذي (640) ، وقال:"حسن صحيح". ولفظ أبي داود:"... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة:"والأنهار".

قلت: والبعل: ماء المطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت