مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت س ق [1] .
329 (176) - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ [2] أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق [3] .
ذود. يعني: الإبل.
= في"الفتح" (3/ 60) .
وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده:
"وإن كان كافرًا"، بدل:"وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (3/ 153) .
وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب.
(1) رواه البخاري (1496) ، ومسلم (19) ، وأبو داود (1584) ، والترمذي (625) ، والنسائي (5/ 2 - 4) ، وابن ماجة (1783) ، وقال الترمذي:"حسن صحيح".
(2) في"أ":"خمس"، وهي رواية.
(3) رواه البخاري (1405) ، ومسلم (979) ، وأبو داود (1558) ، والترمذي (626) ، والنسائي (5/ 17 - 18) ، وابن ماجة (1793) ، وقال الترمذي:
"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".