681 (340) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ [2] - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ [3] : الثَّيِّب الزَّاني [4] ، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ" [5] .
682 (342) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ
(1) القصاص: بكسر القاف"القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر"تاج العروس".
(2) في"أ":"رسول الله".
(3) وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام ..."والباقي مثله.
(4) قوله:"الثيب":"اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة."
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته"."
"الإعلام" (ج 4/ ق 7/ ب) .
وقوله:"الزاني"في مسلم:"الزان"بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.
(5) رواه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .
وزاد المصنف - رحمه الله - في"الصغرى"حديثًا واحدًا، وهو:
341 -عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري: 6533، ومسلم: 1678) .