فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 595

رَضَعَاتٍ معلُوماتٍ. فتُوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ علي ذلكَ. م ت [1] .

680 -عن أُمِّ سلَمة قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع إِلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطَام".

ت وقال: حدِيثُ حسنٌ صَحِيحٌ [2] .

(1) رواه مسلم (1452) ، والترمذي - والسياق له - (3/ 456) .

قال القرطبي في"المفهم" (4/ 185) :

"غاية ما يحمل عليه حديث عائشة؛ أن ذلك كان كذلك، ثم نسخ كل ذلك تلاوةً وحكمًا، والله تعالى أعلم".

وقال النووي (10/ 281 - 282) :

"معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض، الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا علي أن هذا لا يتلى".

(2) صحيح. رواه الترمذي (1152) وتمام قوله:

"والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت