متَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث.
677 -عن عائِشةَ؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ، والْمَصَّتانِ [1] ". م [2] .
678 -عن أُمِّ الفضلِ بنتِ الحارث قالتْ: دخلَ أعرابيُّ علي نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتِي - فقال: يا نبيّ الله [3] ! إنِّي كانتْ لِي امرأةٌ، فتزوّجتُ عليها أُخرى، فزعمتْ امرأَتِي الأُولى أنَّها أرضعتِ امرأتي الحُدْثَى [4] رَضْعةً، أو رَضْعَتين؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ والإِمْلاجَتَانِ". م [5] .
679 -عن عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: أُنْزِلَ في القُرآنِ: عشرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوماتٍ، فنُسِخَ مِن ذلك خَمسٌ، وصَارَ إلى: خمسِ
= زيد: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لخَالتها.
وقال:"الخالةُ بمنزلةِ الأم". وقال لعليّ:"أنت مني، وأنا منك". وقال لجعفر:
"أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي". وقال لزيد:"أنت أخُونا ومولانا". (خ: 2699) .
(1) في الأصل:"ولا المصتان"بزيادة حرف"لا"، والمثبت من"أ"، وهو موافق لما في"الصحيح".
(2) رواه مسلم (1450) .
وانظر"بلوغ المرام" (1127 بتحقيقي) .
(3) في"أ":"يا رسول الله".
(4) أي: الجديدة، وهي المرأة الأخرى.
(5) رواه مسلم (1451) .
و"الإملاجة": بكسر الهمزة والجيم المخففة هي: المصّة.