430 -عن عبدِ الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! ما يُوجبُ الحجّ؟ قال:"الزَّادُ والرَّاحِلةُ". ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ [1] .
431 -عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ مَلَكَ زادًا، ورَاحِلةً تُبلِّغُهُ إلى بيتِ الله، ولمْ يحجّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نَصْرانيًّا؛ وذلك أنَّ الله عز وجل يقولُ في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ". ت. وقال:
حدِيثٌ غرِيبٌ، لا نعرِفُه إلا من هذا الوجهِ، رواه هلال بنُ عبد الله مولى رَبِيعة بن عَمرو بن مُسلم البَاهليّ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدَانيّ، عن الحارثِ، عن عليٍّ. وهلالٌ مجهولٌ [2] .
(1) ضعيف جدًّا. رواه الترمذي (813) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.
وفي"السنن"بعد قوله:"حسن":"والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم: هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
قلت: بل هو متروك، كما قال أحمد والنسائي.
(2) ضعيف جدًّا. رواه الترمذي (812) . وهكذا نقل الحافظ عبد الغني عن الترمذي، والذي في"السنن"قوله:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن ="