523 -عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م [1] .
524 (274) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ [3] فقال:"مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه [4] .
525 -عن محمد بنِ أبي المجالد [5] قال: أرسلَني أبو بُردة [6] ،
(1) رواه مسلم (1536) (101) .
و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في"حاشية النسائي".
(2) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير:"هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه".
(3) وعند مسلم:"السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ:"العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة".
(4) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (1604) .
(5) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه.
قلت: هو في"التهذيب"وفروعه في ترجمة"عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة.
(6) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.