520 (272/ 1) - وعن ابن عباسٍ مثلُه [1] . مُتَّفَقٌ عَلَيْه
521 -عن عثمان بنِ عفَّان رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ [2] [تَعْلِيقًا] [3] .
522 (273) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ [4] عامَ الفتحِ:"إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ [5] بها النَّاسُ؟ قال [6] :"لا. هُو حرَامٌ". ثم قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلكَ:"قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ [7] شُحومَها جَمَلُوه [8] ، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه [9] .
(1) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم:"حتى يقبضه". وفي آخرٍ:"حتى يكتاله".
(2) انظر صحيح البخاري. 34 - كتاب البيوع. 51 - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في"التغليق" (3/ 238) أورد طرقه وشواهده، ثم قال:"وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم".
(3) زيادة من"أ"، وهي زيادة هامة.
(4) زاد البخارى ومسلم:"وهو بمكة".
(5) الاستصباح: الإضاءة.
(6) في"أ":"فقال".
(7) زاد مسلم:"عليهم".
(8) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في"الصغرى".
(9) رواه البخاري (2236) ، ومسلم (1581) .