فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 595

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:

إذا سُهَيلٌ أوّلَ [1] اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ مِن أسنَانِها [2] غيرُ الهُبَعْ

والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه [3] .

357 (181) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير [4] .

-وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ [5] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

358 (182) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي [6] - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

(1) كذا بالأصلين، وفي"السنن":"آخر".

(2) في"أ":"أسنانه".

(3) انظر"سنن أبي داود" (2/ 106 - 107) .

(4) رواه البخاري (1511) ، ومسلم (984) (14) ، وقوله:"على الصغير والكبير"ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (1512) وغيره، ومسلم (984) (13) .

(5) هذا اللفظ للبخاري برقم (1503) .

(6) في"أ":"رسول الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت