قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:
إذا سُهَيلٌ أوّلَ [1] اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لم يَبْقَ مِن أسنَانِها [2] غيرُ الهُبَعْ
والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه [3] .
357 (181) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير [4] .
-وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ [5] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
358 (182) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي [6] - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا
(1) كذا بالأصلين، وفي"السنن":"آخر".
(2) في"أ":"أسنانه".
(3) انظر"سنن أبي داود" (2/ 106 - 107) .
(4) رواه البخاري (1511) ، ومسلم (984) (14) ، وقوله:"على الصغير والكبير"ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (1512) وغيره، ومسلم (984) (13) .
(5) هذا اللفظ للبخاري برقم (1503) .
(6) في"أ":"رسول الله".