563 -عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو [1] أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ [2] .
564 -عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ [3] .
565 -عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ [4] ظالم حقٌّ"ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ [5] .
566 -عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ زَرعَ في أرضِ"
(1) في"أ":"و"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في"السنن".
(2) صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (2353) - مختصرًا- والترمذي (1352) بتمامه، وانظر"بلوغ المرام" (876) بتحقيقي.
(3) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1379) .
(4) "عرق"روي بالتنوين وبالإضافة.
(5) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1378) .
وذكر الحافظ في"الفتح" (5/ 19) له شواهد، ثم قال:
"وفي أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض".
وقوله:"ليس لعرق ظالم حق":"هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض"، فسره ذلك هشام بن عروة، كما رواه الغوي في"شرح السنة" (8/ 230) ، وهو الذي قاله ابن الأثير أيضًا في"النهاية" (3/ 219) .