فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 595

561 (290) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلَقَ أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟". قال: لا. قال:"اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ [1] .

-وفي لفظٍ قال:"فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ" [2] .

-وفي لفظٍ:"فأشهِدْ على هذا غيرِي" [3] .

مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث

562 -عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت [4] .

زاد أبو داود:"ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ" [5] .

(1) رواه البخاري (2587) ، ومسلم - والسياق له- (1623) (13) .

(2) هذا اللفظ لمسلم (1623) (14) ، وللبخاري (2650) نحوه.

(3) هذا اللفظ لمسلم (1623) (17) .

(4) صحيح. رواه أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) .

(5) وهذه الزيادة أيضًا للترمذي، وقال:"هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت