501 (257) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَه قالَ:"إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر [1] أحدُهما الآخرَ [2] فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ [3] ، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه [4] .
502 (258) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال:"حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه [5] .
(1) قال الحافظ في"الفتح" (4/ 333) :"قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا) ، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ".
(2) زاد مسلم:"فإن خير أحدهما الآخر".
(3) إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في"الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا.
ثم رجعت إلى"الإعلام"لابن الملقن (ج 3/ ق 22/ أ) ، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث:
"وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى".
(4) رواه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) .
(5) رواه البخاري- والسياق له- (2079) ، ومسلم (1532) ، وقال مسلم:"ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة".
وقوله:"بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في=