113 (44) - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش سألتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أَطهرُ، أفأدع الصَّلاةَ؟ فقال:"لا. إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكن دَعِي الصَّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كُنتِ تَحِيضِينَ فيها، ثم اغتَسِلي وصلِّي" [1] .
-وفي روايةٍ:"وليسَ بالحيضَةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د [2] .
114 -عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها؛ أنّ امرأةً كانتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ علي عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتتْ لها أمُّ سلَمة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الليالي والأيّامِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ، قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلكَ مِن الشهرِ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلتغْتَسِلْ، ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثم لِتُصلِّ"د س ق [3] .
115 -عن عدِي بن ثابتٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمُستحاضةِ:"تدعُ الصَّلاةَ أيام أِقرائِها، ثم تغتسِلُ، وتصومُ، وتُصلِّي،"
(1) رواه البخاري (325) ، ومسلم (333) .
(2) رواه البخاري (306) ، ومسلم (333) ، وأبو داود (282 و 283) .
(3) صحيح. رواه أبو داود (274) ، والنسائي (1/ 182 - 183) ، ونحوه ابن ماجه (623) . و"الاستثفار"هو:
"أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده علي وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها"."النهاية".