فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 595

من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال [1] : أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين [2] . قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه [3] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

359 -وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ [4] .

قال [5] : وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ [6] .

(1) في رواية لمسلم (985) (18) زيادة:"فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (2418) : من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (2408) : وهو يومئذٍ خليفة] , فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: ...".

(2) رواه البخاري (1508) ، ومسلم (985) . و"السمراء": الحنطة الشامية.

(3) قول أبي سعيد رواه مسلم (985) (18) ، وزاد:"أبدًا ما عشت"وفي رواية:"كذلك". وعنده أيضًا:"أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(4) يعني: صلاة العيد.

(5) القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه.

(6) صحيح. رواه أبو داود (1610) .

ورواه البخاري (1509) ، ومسلم (986) دون فعل ابن عمر.

وعند البخاري (1511) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"."

قلت: والمراد بـ:"الذين يقبلونها"العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء.

ففي"صحيح ابن خزيمة" (2397) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت