فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 595

360 -وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ [1] ، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د [2] .

361 -عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د] [3] إسنادٌ حسنٌ [4] .

أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.

= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.

وفي بعض نسخ"الصحيح":"قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء".

(1) مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري:"عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه"وقال الحافظ في"التقريب":"له رؤية، ولم يثبت له سماع".

(2) ضعيف. رواه أبو داود (1619) ، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في"التقريب":"سيئ الحفظ".

(3) زيادة من"أ".

(4) حسن. رواه أبو داود (1609) ، وانظر"البلوغ" (630) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت