126 -وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د [1] .
127 -عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت [2] .
وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ [3] - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي [4] .
(1) صحيح. رواه أبو داود (307) ، وهو في البخاري (326) دون لفظ:"بعد الطهر".
(2) حسن. رواه أبو داود (311) ، والترمذي (139) وفي لفظ لأبي داود:"لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". و"الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به."النهاية" (5/ 173) .
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه."تاج العروس".
(3) في"أ":"رسول الله".
(4) هذا كلام الترمذي وتمامه:"فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".