وعبد الله بنِ مَسْعُودٍ [1] . وعبدِ الله بنِ عُمرَ [2] . وعبد الله بنِ عَمْرو [3] وأبي هُريرة [4] وسَمُرة بن جُندبٍ [5] ، وسلَمة بنِ الأكوع [6] . وزيد بن ثَابتٍ [7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأصلية للمسند، ولا في طبعة العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -.
(1) حديث عبد الله بن مسعود: رواه أبو يعلى (4977) بسند حسن، ولفظه:
"إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان". قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.
(2) حديث ابن عمر: رواه البخاري (3272) ، ومسلم (829) ، ولفظه:
"إذا طلع حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تغيب".
وعند مسلم:"بدا"بدل:"طلع". وعنده أيضًا:"فأخروا"بدل:"فدعوا".
(3) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمد (2/ 179) بسند حسن، ولفظه:
"لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
(4) حديث أبي هريرة: رواه البخاري (584) - والسياق له - ومسلم (825) ، ولفظه:
"نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
(5) حديث سمرة بن جندب رواه أحمد (5/ 20) ، وابن خزيمة (1274) بسند صحيح، ولفظه:
"لا تصلوا حين تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان".
(6) حديث سلمة بن الأكوع: رواه أحمد (4/ 51) بسند صحيح، ولفظه:
عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيته صلى بعد العصر، ولا بعد الصبح قط.
(7) حديث زيد بن ثابت: رواه أحمد (5/ 185) ، والطبراني في"الكبير" (5/ 146) - بسند حسن في الشواهد - ولفظه:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر.