فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه:
"في كلّ خمس من الإبل شاةٌ ..."وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله:
"ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت [1] .
356 -وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت [2] .
(1) صحيح. رواه أبو داود (1568) ، والترمذي (621) .
(2) صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (1576) ، والترمذي (623) .
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن".
و"التبيع":"ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها"."نهاية".
و"المسن: هو ذو الحولين"
و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس.
و"معافر": على وزن"مساجد"حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.