فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 595

553 (285) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -أو قَالَ: سمِعتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- [1] يقولُ:"مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ [2] ، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د [3] .

-وفي لفظٍ له:"وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" [4] .

-وفي لفظٍ:"فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" [5] .

554 (286) - عن جابر رضي الله عنه قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده [6] .

= وقوله:"فليتبع"دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها.

وقد قال الخرقي"المغني مع الشرح الكبير" (5/ 60) :"ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال".

(1) في"أ"، وفي"الصحيحين":"رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ"الصغرى".

(2) أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.

(3) رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) ، والترمذي (1262) ، وأبو داود (3519) .

(4) رواه أبو داود (3520) .

(5) رواه أبو داود (3522) ، وانظر"البلوغ" (864) .

(6) في الأصل كتب الناسخ:"متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب:"رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله:"صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت