فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 595

605 (306) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه، قال: ردَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ [1] له لاخْتَصَيْنا [2] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [3] .

606 (308) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ [4]

(1) وفي"الصحيحين"في رواية:"أجاز"، بدل:"أذن".

(2) في الأصل"اختصينا"، وهي في"الصغرى"، و"الصحيحين"كما أثبتها.

(3) رواه البخاري (5073) ، ومسلم (1402) .

و"التبتل": هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة.

وزاد المصنف- رحمه الله- في"الصغرى"حديثًا واحدًا، وهو:

307 -عن أمّ حَبِيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال:"أو تحبِّين ذلك؟"، فقلت: نعم. لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إن ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سلَمة. قال:"بنتُ أمِّ سلَمة؟!"، قلتُ: نعم. قال:"إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْرىِ ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأَبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ عليّ بناتكنَّ، ولا أخَوَاتِكُنَّ".

قال عروة: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فلما ماتَ أبي لهب أُريه بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتِي ثُويبةَ. (ح: 5101. م: 1449) . الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

(4) رواه البخاري (5109) ، ومسلم (1408) .

فائدة: قال ابن حبان في"صحيحه" (9/ 426) :"ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت