فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 595

لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ [1] فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .

657 (324) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ [3] ، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ [4] ؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ [5] .

658 -عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني

(1) الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة.

(2) رواه البخاري (1280) ، ومسلم- والسياق له- (1486) (59) .

(3) قال المصنف في"الصغرى":"العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد".

وقال ابن الأثير في"النهاية" (3/ 245) :"العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج".

(4) يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال:"كُسْت"كما في رواية (313) للبخاري، و"الأظفار"نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.

(5) رواه البخاري (5342 و 5343) ، ومسلم- واللفظ له- (938) (66) في كتاب الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت