فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 595

735 (364) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [رضي الله عنه] [1] قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ [2] ، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] [3] وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} ، إلى آخر الآية [آل عمران: 77] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .

736 (366) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" [5] .

(1) زيادة من"أ".

(2) على الإضافة، وأصل الصبر الحبس، والمراد: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقوله:"هو فيها فاجر"أي: متعمد الكذب، وهي تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر. انظر"كتاب الكبائر"للذهبي بتحقيقي.

(3) زيادة من"أ".

(4) رواه البخاري (2356) ، ومسلم (138) .

وزاد المصنف- رحمه الله- في"الصغرى"حديثًا واحدًا، وهو:

365 -عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلف على يمينِ صبرٍ، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسْلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ". (خ: 2356. م: 138) .

(5) رواه البخاري (6047) ، ومسلم (110) ، وانظر"صحيح البخاري" (1363) وأطرافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت