مُوسى، فدعى بِمَائدتِهِ وعليها لحمُ دَجَاجٍ [1] ، فدخل رجلٌ مِن بني تيم الله أحمرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلُمّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يأكلُ منه ... وذكرَ الحدِيثَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ [2] .
770 -عن عبد الرحمن بنِ أبي عمّار [3] قال: قلتُ لجابرٍ: الضّبعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها. قال: نعم. قال: قلتُ: أقالَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم [4] .
د ولفظه: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عن الضَّبع؟ فقال:"صَيْدٌ هُو، ويُجعلُ فيه كبشٌ إذا صادَه المحرِمُ" [5] . د س ت حسنٌ صحِيحٌ.
(1) الدجاج: بتثليث الدال، واحدته:"دجاجة"، الذكر والأنثى فيه سواء.
(2) رواه البخاري (6721) ، ومسلم (1649) (9) ، وتقدم طرف منه برقم (730) .
وزاد المصنف- رحمه الله- في"الصغرى"حديثًا واحدًا، وهو:
387 -عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: 5456، ومسلم: 2531) .
(3) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري.
(4) صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (851) ، وابن ماجه (3236) ، وللنسائي (5/ 191) نحوه وانظر"بلوغ المرام" (1325 بتحقيقي) .
وقال الشافعي- رحمه الله- في"الأم" (2/ 249) :"ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله".
(5) هذا لفظ أبى داود (3801) .