فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 595

773 -عن سَفِينةَ [1] قال: أكلتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب [2] .

774 -عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه [3] ، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د [4] .

= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه.

فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ"."

(1) انظر ترجمته- رضي الله عنه- عند الحديث رقم (43) .

(2) ضعيف. رواه أبو داود (3797) ، والترمذي (1828) ، قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" (4/ 154) :"إسناده ضعيف"ضعفه العقيلي وابن حبان"."

قلت: رواه ابن حبان في"المجروحين" (1/ 111) ، والعقيلي في"الضعفاء الكبير" (1/ 167 - 168) ، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان:

"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال".

وأما العقيلي فقال:

"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به".

قلت:"والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.

(3) انظر الحديث رقم (29) .

(4) صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (3811) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (771) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت