فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 595

فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال:"وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ [1] الصيدَ، فأَصِيدُ [2] ؟. فقال:"إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" [3] "

-وحديثُ الشَّعْبِي [4] ، عن عَدِي نحوُه، وفيه:

"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" [5] .

"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" [6] .

وفيه:"إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه [7] ؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" [8] .

(1) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد:"هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر"الفتح" (9/ 600) .

(2) كذا الأصل، وفي"أ"، وصحيح مسلم:"فأصيب".

(3) رواه البخاري (5477) ، ومسلم- واللفظ له - (1929) (1) .

(4) هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (302) .

(5) رواه البخاري (5483) ، ومسلم (1929) (2) .

(6) هذه الجملة للبخاري (5486) ، ولمسلم (1929) (3) .

(7) هذه الرواية لمسلم (1929) (6) ، ولكن ليس عنده لفظ:"المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في"المسند" (4/ 195) ، والترمذي (1797) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.

و"المكلب": المعلم الصيد.

(8) وهذه الجملة للبخاري (5475) ، ولمسلم (1929) (4) بلفظ:"فإن ذكاته أخذه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت