فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 595

فقال:"إنَّ لهذِه البهائم أِوابدَ كأوابدِ [1] الوحش، فما غلبَكُم منها فاصْنعُوا به هكذا".

قال قلتُ: يا رسول الله! إن لاقُو العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى [2] أفنذبَحُ بالقَصَبِ [3] ؟

قال:"ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه، فكُلُوه؛ ليسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وسأحدّثكم عن ذلِكَ؛ أما السِّنُّ: فعَظْمٌ. وأمَّا الظُّفْرُ: فمُدى الحبشةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [4] .

784 -عن كعب بنِ مَالكٍ؛ أنَّه كانتْ لهم غنمٌ ترعى بسَلْع [5] ، فأبصرتْ جارِية لنا بشاةٍ من غَنَمِنا مَوْتًا، فكسرتْ حجرًا، فذَبَحَتْهاَ به، فقال لهم: لا تأكُلُوا حتَّى أسأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، أو أُرسِلَ إليه مَنْ يسأَلُه، وأنَّه سأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، أو أرسلَ. فأمرَه بأكلِهَا. خ [6] .

(1) قال المصنف في"الصغرى":"الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبودًا".

(2) جمع مدية: وهي السكين.

(3) هو كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبًا.

(4) رواه البخاري (2488) مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ، ورواه مسلم- بنحوه- (1968) .

(5) بفتح أوله وسكون ثانيه: جبل بالمدينة.

(6) رواه البخاري (2304) ، وزاد:"قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت".

قال الحافظ في"الفتح" (9/ 633) :"فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر؛ لأنَّه - صلَّى الله عليه وسلم - مر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشَّافعي، وهو قول الجمهور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت