[البناية] قلت: الجاموس أهلي وذلك وحشي، والوحشيات من البقر والغنم وغيرهما لا يعتد به في النصاب، وكذا المتولد بين أهلي ووحشي، كذا قاله الكاكي، وفي"مغني الحنابلة": تجب الزكاة في بقر الوحش ولم يقل به أحد، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تجب مطلقا، وبه قال داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندنا إن كانت الأم أهلية تجب، وإن كانت وحشية لا تجب، وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -.