فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 7019

والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا، ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية بينهن دون طريقها

[البناية] [المبيت عند الزوجة]

م: (والقديمة والجديدة سواء) ش: وقد ذكرنا مذهب الشافعي عن قريب، ولكن نوضح هنا بأكثر من ذلك، فنقول: قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وابن عبيد إن كانت جديدة بكرًا أقام عندها بعد العقد سبعًا من غير قضاء، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا من غير قضاء، ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء.

وله في القضاء وجهان: أحدهما: أن يقضي جميعًا، وهو ظاهر المذهب إليه، والثاني: أن يقضي ما زاد على الثلاث. وفي"الجواهر"و"المغني": للأمة الجديدة سبع إذا كانت بكرًا، وإن كانت ثيبًا فلها ثلاث عند المالكية، والحنابلة، فجعلوها كالحرة البكر والثيب، وللشافعية ثلاثة أقوال: أحدها: التسوية بين الحرة والأمة، والثاني: للأمة النصف كسائر القسم، الثالث: للبكر من الإماء أربع، وللثيب ليلتان تكميلًا لبعض الليلة، ذكره في"النهاية"لإمام الحرمين.

وفي"الجواهر": الزيادة حق الزوجة، أو حق الزوج، أو حقهما فيه اختلاف. وفي"الجواهر"و"النهاية": و"المغني": على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. وفي"النهاية": لو ترك حق واحدة وخص بالباقية يجب عليه القضاء، وعندنا ما ذكره في"المحيط"و"المبسوط": الزوج لو أقام عند واحدة شهرًا ظلمًا ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس عليه أن يعرض، لأنه ليس بمال، فلم يكن عليه دينًا في الذمة، لكنه ظالم يوعظ، فإن استمر يؤدب تعزيرًا، ولو جعلت له الحرة مالًا على أن يزيد في أيامها فهي باطلة، ولها أن ترجع في مالها، وإن زادها في أيامها، لأن ذلك رشوة، والرشوة في الحكم. وكذا لو حطت من مهرها شيئًا بهذا الشرط، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو ثور: وهو جائز، وهو مذهب الحسن البصري، ذكره في"الأشراف".

م: (لإطلاق ما روينا) ش: قال الأترازي: هذا تكرار بلا فائدة، لأن عدم القصد فيما رويناه يعلم من قوله: لإطلاق ما روينا، وما كان يحتاج إلى ذكرهما جميعًا. وقال الأكمل: الاختلاف في موضعين: في الفرق بين البكر والثيب، وفي تفضيل الجديدة على القديمة، قيد المصنف الأول بقوله: ولا فضل فيما روينا، والثاني: لإطلاق ما روينا. قلت: لكن النظر في تصويب أحدهما.

م: (ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهن في ذلك) ش: أي بين النساء م: (والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج) ش: يعني إن شاء ثلث لكل واحدة، وإن شاء تسع لكل واحدة إلى غير ذلك، وليس للمرأة أن تقول: بت عندي ليلة وليلة أخرى عند صاحبتي، لأن المقصود هو العدل، وذلك حاصل كيف كان.

م: (لأن المستحق هو التسوية بينهن) ش: أي بين الزوجات م: (دون طريقها) ش: أي طريق التسوية، وفي غالب النسخ: دون طريقه، وقال الأترازي: أي دون طريق العدل، يعني: يبيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت