فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 7019

وإذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في رمضان، أمسكا بقية يومهما قضاء لحق الوقت بالتشبه، ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه.

[البناية] هذا ليس بحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بل هو من كلام الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

قلت: هذا وهم فاحش فقد رواه أبو داود الطيالسي في"مسنده"من حديث أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قال «صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابًا له، فلما أتي بالطعام تنحى أحدهم، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مالك؟"قال: إني صائم، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أخوك تكلف وصنع لك طعامًا أفطر واقض يومًا مكانه» وروى نحوه الدارقطني من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وفي آخره يقول «إني صائم كل وصم يومًا مكانه» ."

م: (وإذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في رمضان) ش: أي في يوم من أيام رمضان م: (أمسكا بقية يومهما) ش: وكذلك الحائض إذا طهرت والنفساء والمجنون إذا أفاق والمريض إذا برئ والمسافر إذا أقام فحكم هؤلاء في الإمساك عن المفطرات سواء، وهكذا كل معذور زال عذره بعد طلوع الفجر، أما لو زال قبل طلوع الفجر لزمه الصوم. وبقولنا قال أحمد في أصح الروايتين وبعض أصحاب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأبو ثور وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي وإسحاق، وابن الماجشون وقال الشافعي، ومالك وداود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: يستحب الإمساك ولا يلزم لأن هذا شخص لا يلزمه الصوم لا ظاهرًا ولا باطنًا، فلا يلزمه الإمساك كما في حالة العذر.

م: (قضاء لحق الوقت بالتشبه) ش: يعني لقضاء حق الوقت بالتشبه بالصائمين، ولئلا يعرض نفسه للتهمة، وفي"النهاية": اختلفوا في إمساك بقية اليوم، أنه على طريق الاستحباب، [لأنه مفطر فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات. وقال الشيخ الإمام الزاهد الصفار - رَحِمَهُ اللَّهُ: الصحيح أن ذلك على طريق الاستحباب] ، انتهى. وعلى قول ابن شجاع لا خلاف بيننا وبين الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ومن معه م: (ولو أفطرا) ش: أي الصبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم م: (فيه) ش: أي في اليوم الذي بلغ فيه الصبي وأسلم الكافر م: (لا قضاء عليهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه) ش:، وقال زفر وإسحاق وأحمد في رواية: يجب القضاء قياسًا على الصلاة وإذا بلغ الصبي قبل الزوال يكون صائمًا نفلًا إذا نوى الصوم في ظاهر الرواية، لأنه أهل للنفل بخلاف الكافر، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز صومه عن الفرض بخلاف الكافر وقيل الكافر كذلك عنده، ولو أسلم في غير رمضان ونوى قبل الزوال كان صائمًا حتى لو أفطر يلزمه قضاؤه. وفي"الخزانة": لا يصح نفلًا ولا فرضًا بخلاف خروج رمضان حيث يكون نفلًا في حق الصبي ولا يتعلق به اللزوم، وفي"المحيط": إذا أسلم بعد الطلوع لا يصح صومه لا فرضًا ولا نفلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت