فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 7019

فصل إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة فردا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم، والأصل فيه قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم

[البناية]

م: (فصل)

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الأمان. ولما كان الأمان نوعًا من الموادعة لما فيه ترك القتال كالموادعة، ذكره في فصل على حدة.

م: (إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة فردا أو جماعة) ش: أي أو أمن في جماعة م: (أو أهل حصن) ش: أي أو أمن أهل حصن م: (أو مدينة) ش: أي أو أمن أهل مدينة م: (صح أمانهم) ش: أي صح أمان جماعة الكفار وأهل الحصن، والمصدر مضاف إلى مفعوله وطرأ ذكر الفاعل م: (ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم) ش: وسواء كان الرجل الحر الذي أمنهم أعمى أو شيخًا أو مريضًا، وإذا كان عبدًا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

م: (والأصل فيه) ش: أي في حكم الأمان م: (قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) ش: أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: م: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ش: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «ما كتبنا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"حرم....» الحديث، وفيه: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"

» الحديث. وأخرج البخاري نحوه عن أنس.

وأخرج مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «للمدينة حرم ... » الحديث، وفيه: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» .

وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم» .

وروي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» .

قوله: تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات، لا فضل للشريف على وضيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت