الإعتاق تصرف مندوب إليه، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار»
[البناية] يحتاج إلى معرفة أشياء: [وهي] معرفة تفسيره، لغة وشرعًا، وقد ذكرناهما، وسببه وشرطه وركنه وحكمه وحقيقته وأنواعه.
فسببه: نوعان في الواجبات، ما شغل ذمته بوجوب الإعتاق من النذور والكفارات. وفي غير الواجبات هو ملك القريب، والنشاط الداعي إليه في نفسه من طلب الثواب، أو طلب رضاء غيره.
وشرطه: أن يكون المعتق حرًا بالغًا مالكًا لملك اليمين.
وركنه: ما ثبت به العتق، وهو نوعان: صريح وكناية.
وحكمه: زوال الرق والملك عن المحل.
وصفته: أنه مندوب إليه لكنه ليس بعبادة حتى يصح من الكافر.
وأنواعه: المرسل والمعلق والمضاف إلى ما بعد الموت، وكل منها إما ببدل أو بغيره.
م: (الإعتاق تصرف مندوب إليه) . ش: يقال: ندبه للأمر فانتدب، أي دعاه له فأجاب. م: (قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) . ش: أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: م: «أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار» ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا من النار» .
وفي لفظ: «من أعتق رقبةً أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار، حتى الفرج بالفرج» ، وذكر البخاري في كتاب النذر: وينبغي أن لا يكون أشل ولا أعور ولا أصم وغير ذلك؛ لينال بذلك ما وعد الله في الحديث، يقول: حتى الفرج بالفرج. وثبت في الحديث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «أفضلها أعلاها» روي بعين مهملة، وبغين معجمة. لو كان العبد اليهودي أو النصراني أكثر ثمنًا من المسلم، فإعتاق اليهودي والنصراني أفضل من المسلم عند مالك؛ لظاهر الحديث. وقال أصبغ: المسلم أفضل، وهو الحق لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أيما رجل أعتق مسلمًا» . وقال عبد الملك: أعلاها ثمنًا في ذوي الدين، ولو غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه السرقة أو قطع الطريق، كان إعتاقه محرمًا وينفذ عتقه. وفي"المحيط"وغيره: الإعتاق على ثلاثة أقسام: قربة ومباح ومعصية. فالقربة لوجه الله تعالى، والمباح هو العتق لزيد، والمعصية الإعتاق لوجه الشيطان، أو للصنم، وعند الظاهرية لا يعتق في هذا الوجه. وفي"التحفة": الإعتاق أنواع، قد يكون قربة وطاعة لله تعالى بأن أعتق لوجه الله تعالى، أو نوى كفارة عليه، وقد يكون مباحًا غير قربة، بأن أعتق من غير نية أو أعتق لوجه فلان، وقد يكون معصية، بأن قال: أنت حر لوجه الشيطان، ويقع العتق أيضًا، ومال العبد لمولاه عند الجمهور، وعند الظاهرية للعبد، وهو