[البناية] الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .
ورواه أحمد في"مسنده"، الطبراني في"معجمه"وابن أبي شيبة في"مصنفه"والدارقطني في"سننه"، ورواه البيهقي في"سننه"، ولفظه: «لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .
ورواه عبد الله بن أحمد في"زياداته"ولفظه: «ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع» ، وصاحب"الهداية"لم يتعرض إلى هذا الحديث أصلا، وإنما احتج به وسكت. وقال أبو داود: قوله في الحديث: «على من نام مضطجعا» وهو حديث منكر لا يرويه إلا أبو خالد الدالاني عن قتادة.
وقال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح. وقال ابن حبان: كان يزيد الدالاني كثير الخطأ فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به إلا إذا وافق الثقات، فكيف إذا تفرد عنهم بالمعضلات. وقال الترمذي في"العلل الكبير": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا شيء. وقال البيهقي في"السنن": أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه عن قتادة.
وقال في"الخلافيات": أنكر عليه جميع أئمة الحديث.
قلت: أبو داود كيف يقول إنه حديث منكر، وقد استدل ابن جرير الطبري على أنه لا وضوء إلا من نوم اضطجاع وصحح هذا الحديث، وقال: الدالاني لا يرفع إلا عن العدالة والأمانة والأدلة تدل على صحة خبره.
وقول الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح غير صحيح، وقد تابعه فيه مهدي بن هلال عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا وضع جنبه فليتوضأ» .
وأخرجه ابن عدي عنه حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على من نام قاعدا أو قائما وضوء حتى يضطجع جنبه إلى