فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 7019

[البناية] والثالث: قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا يعتق شيء منه كان بإذن شريكه أو بغير إذنه.

والرابع: قول عثمان البتي أنه يعتق نصيب من أعتق، ويبقى نصيب من لم يعتق على حاله، ولا ضمان على المعتق، وهو مروي عن عمر، رواه ابن أبي شيبة.

والخامس: قول الثوري والليث شريكه بالخيار، وإن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، ولم يذكر السعاية.

والسادس: قول زفر وبشر أن له التعيين، سواء كان المعتق موسرًا أو معسرًا.

والسابع: يعتق الباقي من مال المسلمين، وهو قول ابن سيرين.

والثامن: قول مالك يقوم عليه نصيب شريكه وضمنها له، ويعتق كله بعد التقويم لأجله، وإن شريكه أعتق نصيبه ليس له أن يمسكه رقيقًا، ولا أن يكاتبه، ولا أن يدبره، ولا أن يبيعه، وإن عقل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل، وماله كله لمن يمسكه بالرق، وإن كان المعتق معسرًا فالباقي رقيق يتبعه الساكت أو يكاتبه أو يدبره أو يمسكه رقيقًا سواء السير بعد إعتاقه أم لا، قيل لا يعلم لأحد قبله من السلف.

والتاسع: أحد أقوال الشافعي وهو أن المعتق إن كان موسرًا قوم عليه نصيب شريكه وهو حر كله حين أعتقه مولاه، وإن كان معسرًا عتق ما عتق، وبقي الباقي مملوكًا يتصرف مالكه كيف شاء.

والعاشر: قول أبي حنيفة في الولاء أنه مشترك بين المعتق والمستسعى، وهو قول الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والثوري، وعندهما للمعتق دون المستسعى، وهو قول إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وابن شبرمة وابن أبي ليلى.

والحادي عشر: لو كان المعتق موسرًا له عتق نصيبه متجزئًا أو مضافًا عند أبي حنيفة وعند مالك يعتقه حالًا لا إلى أجل.

والثاني عشر: قول مالك إن كان المعتق موسرًا لا يعتق نصيبه حتى يؤدي قيمة نصيب شريكه، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يعتق في الحال.

والثالث عشر: أحد أقوال الشافعي أن الحال موقوفة، فإذا أدى تبين أنه أعتق كله.

والرابع عشر: أن العتق يسري بالإرث عندنا بلا ضمان، وعند الشافعي وبعض المالكية لا يسري ولا يضمن.

والخامس عشر: لو كان المشترك رهنًا يسري عندنا، وبين الشافعية خلاف فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت