[البناية] وإنما ذكره دفعًا لشبهة ترد على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبيان ذلك أن محمدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكر في الزيادات أن المتلف السلب، نفله الإمام يضمن، لأن الحق متأكد ولم يذكر، فورد الضمان شبهة عليها، لأن الضمان دليل تمام الملك، فينبغي أن يحل الوطء على مذهبهما أيضًا بعد الاستبراء فقال في دفع ذلك: إنه أيضًا على الاختلاف، عند محمد: يضمن، وعندهما: لا يضمن، والله أعلم.