فهرس الكتاب

الصفحة 3719 من 7019

وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ: كلاهما لورثته. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافرا، والمسلم لا يرث الكافر، ثم هو مال حربي لا أمان له، فيكون فيئا. ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه، فينتقل بموته إلى ورثته، ويستند إلى ما قبيل ردته، إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم. ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ: أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة. ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها، ومن شرطه وجوده، ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة، وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارا للاستناد. وعنه أنه يرثه من كان وارثا له وقت

[البناية] م: (وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -، ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - كلاهما) ش: يعني الكسبان جميعًا م: (لورثته. وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: كلاهما فيء) ش: وبه قال مالك وأحمد م: (لأنه مات كافرًا والمسلم لا يرث الكافر ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئًا) ش: يعني يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع.

م: (ولهما) ش: أي ولأبي يوسف ومحمد م: (أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه) ش: إشارة إلى قوله: لأنه مكلف يحتاج إلى آخره م: (فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته) ش: هذا جواب عما يقال: هذا توريث المسلم من الكافر، فأجاب بقوله: ويمتد، أي إلى إرسال.

وخرج في"المبسوط"ويستند التوريث إلى ما قبل ردته، فيكون كأنه كسب الردة كسب الإسلام م: (إذ الردة سبب الموت) ش: ولما كان سبب الموت جعل موتًا حكمًا، فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من أجزاء حياته حكمًا م: (فيكون توريث المسلم من المسلم) ش: بهذه الحيثية.

م: (ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يمكن الاستناد) ش: أي إسناد التوريث م: (في كسب الإسلام لوجوده) ش: أي لوجود الكسب م: (قبل الردة، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها) ش: أي لعدم الكسب قبل الردة.

م: (ومن شرطه) ش: أي من شرط إسناد التوريث م: (وجوده) ش: أي وجود الكسب قبل الردة، ليكون توريث المسلم من المسلم؛ لأنا لو قلنا بالتوريث فيما كسب في حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر، وذلك لا يجوز م: (ثم إنما يرثه) ش: أي إنما يرث المرتد م: (من كان وارثًا له حالة الردة، وبقي وارثًا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارًا للاستناد) ش: ذكر هذا الروايات تفريعًا لمسألة القدوري، وهذه الرواية رواية الحسن م: (وعنه أنه يرثه من كان وارثًا له وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت