قالوا: ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا؛ لأنه لحقه في أمر الميت، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم؛ لأنه إذا لم يكن في التركة دين، كان العاقد عاملا له.
[البناية] م: (قالوا) ش: أي المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: م: (ويجوز أن يقال: يرجع بالمائة التي غرمها أيضا) ش: كما رجع بدينه، وإنما قيد بهذا اللفظ؛ لأن فيه اختلاف. قال أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز أن يقال: يرجع بما ضمن للوصي أو للمشتري م: (لأنه) ش: أي لأن الضمان م: (لحقه في أمر الميت) ش:. وعن بعض المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يرجع لأن الضمان إنما لحقه بفعله؛ لأن قبض الوصي كقبض الميت.
وفي"الكافي": الأصح الرجوع لأنه قبض ذلك وهو مضطر فيه م: (والوارث إذا بيع له) ش: أي لأجله يعني إذا احتاج إلى بيع شيء من التركة، وهو صغير فباعه الوصي، ثم اشترى، رجع المشتري بالثمن على الوصي، والوصي على الوارث أشار إليه بقوله م: (بمنزلة الغريم) ش: حيث يرجع م: (لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له) ش: أي للوارث.