بيع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف، وهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر والله أعلم بالصواب
[البناية] بيع فلا يصدق عليه) ش: أي الوكيل م: (فبقي الخلاف) ش: أي بين الآمر والمأمور والتخالف، وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ: م: (وهذا قول الإمام أبي منصور وهو) ش: أي قول الإمام أبي منصور - رَحِمَهُ اللَّهُ: م: (أظهر) ش: أي أصح، وفي"جامع قاضي خان"- رَحِمَهُ اللَّهُ - قول أبي جعفر أصح.
وفي"الكافي": هو الصحيح؛ وقال الإمام المحبوبي - رَحِمَهُ اللَّهُ: في"جامعه"بعد هذا: إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بالألف، وقال الآمر: بخمسمائة، فالقول للآمر، وبه قالت الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فيلزم العبد الوكيل دون الآمر لأن يستفاد من جهته، فكان القول له، ولو أقام البينة فبينة الوكيل أولى لما فيها من زيادة الإثبات، م: (والله أعلم بالصواب) .