لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم، ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارًا باليد، ويكون القول للمقر؛ لأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبًا في يد المقر كذا هذا.
[البناية] لي الخياط قميصي هذا بنصف، درهم ولم يقل: قبضته منه لم يكن إقرارًا باليد، ويكون القول للمقر؛ لأنه بفعل منه) ش: وذا لا يدل على اليد م: (وقد يخيط) ش: الخياط م: (ثوبًا في يد المقر) ش: بأن خاطه في بيت المقر فلا يثبت يد الخياط عليه م: (كذا هذا) ش: أي وكذا حكم المسألة المذكورة في عدم لزوم الرد على المقر، والله أعلم.