وكذا مضي المدة لما روينا،
وإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء.
[البناية] وزاد أبو جعفر في"نوادره": أن الماء إذا أصاب أكثر الرجل ينقض، وفي"الحاوي"إذا ابتل جميع أحد القدمين ينق مسحه، ذكره في"الزيادات"غسلت إحدى الرجلين أو بعض الرجل لا يجوز المسح، وفي"المرغيناني"الأصح أن غسل أكثر القدم ينقضه، وفي"متنه"إذا بلغ الماء أكثر رجله الواحدة روايتان في انتقاض المسح. وفي"الذخيرة"قال في"صلاة العيون"الماسح على الخف إذا أحدث فانصرف ليتوضأ فانقضت مدة مسحه قيل فله أن يغسل رجليه ويبني على صلاته كالمتيمم إذا أحدث فانصرف فوجد ماء لا تفسد صلاته، وله أن يتوضأ ويبني على صلاته كذا ها هنا. قال: وذكر في"مجموع النوازل"نزعها لهذه المسألة فقال: لو انقضت مدة مسحه بعدما أعاد إلى مكان صلاته فسدت، وإذا انقضت مدة مسحه، وهو في الصلاة ولم بجد ماء فإنه يمضي على صلاته، ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته.
م: (وكذا مضي المدة) ش: أي وكذا ينقض المسح لمضي يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام في المسافر م: (لما روينا) ش: وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» .
وقال الأكمل: لما روينا من رواية صفوان أ: «أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام» ، وكذا قال صاحب"الدراية"، والأكمل أخذه منه، والأوجه هو الأول على ما لا يخفى. وقوله:"لما روينا": ليس على الحقيقة، وإنما هو حكاية أو مجرد نقل، والرواية غير ذلك على ما عرفت.
وقال ابن أبي ليلى: المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فلو غسل رجليه ولبس خفيه، ثم نزع لم يجب عليه غسل رجليه فكذا ها هنا، قلنا: إنه قائم مقامه شرعًا في وقت مقدر، فإذا مضى لا يقوم مقامه كطهارة التيمم.
م: (وإذا تمت المدة) ش: وفي بعض النسخ"وإذا انقضت المدة"وهي اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر م: (نزع خفيه وغسل رجليه وصلى) ش: لسريان الحدث إلى القدمين إذا كان متوضئًا. قال الأكمل: قيل هو تكرار؛ لأنه علم حكمه من قوله: وكذا مضي المدة، وأجيب بأنه ذكر تمهيدًا لما رتب عليه من قوله:"ينزع خفيه وغسل رجليه"قلت: ليس كذلك، وإنما ذكره تمهيدًا لما رتب عليه حكما آخر وهو قوله م: (وليس عليه إعادة بقية الوضوء) ش: قال الأكمل هذا احتراز عن قول الشافعي فإنه يقول: عليه أن يعيد الوضوء.
قلت: المصنف في صدد بيان مذهبه لم يلتزم بيان مذهب غيره إلا في مواضع لأجل نصب الدلائل ردًا عليه، ثم عدم بقية الوضوء إذا كان متوضئًا، وأما إذا كان محدثًا فعليه أن يتوضأ وهو قول أبي عمر، والشعبي، والنخعي، وابن علية، والأسود، وأبي ثور، والليث، والشافعي