فهرس الكتاب

الصفحة 5936 من 7019

وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»

[البناية] م: (وهو حلال مستثنى من ذلك) ش: أي السمك حلال مستثنى عما لا يحل م: (لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» .

ش: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب"الأطعمة"عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قال: «قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أحلت لنا.» ."إلى آخره.

ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في"مسانيدهم". ورواه ابن حبان - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب"الضعفاء"وأعله بعبد الرحمن، وقال: إنه كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل، فاستحق الترك.

وأخرجه الدارقطني - رَحِمَهُ اللَّهُ - في"سننه"عن عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما. وأخرجه ابن عدي في"الكامل"عن عبد الله فقط.

وعبد الله وعبد الرحمن ضعيفان إلا أن أحمد وثق عبد الله، وأسند ابن عدي إلى أحمد أنه قال: عبد الله ثقة، وأخواه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثة، وأسند ابن معين أنه قال: ثلاثتهم ضعفاء قال ليس حديثهم بشيء في"التنقيح"هو موقوف في حكم المرفوع.

وقال الدارقطني في"علله": وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم.

وقال ابن عدي: وابن وهب يرويه عن سليمان بن بلال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - موقوفا فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن زيد بن أسلم يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - موقوفا وهو الصواب.

قال في"التنقيح"وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناده إلى المسور بن الصلت. والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي متروك الحديث، انتهى.

قلت: وله طريق آخر قال ابن مردويه في"تفسيره - في سورة الأنعام"حدثنا عبد الباقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت