فهرس الكتاب

الصفحة 6006 من 7019

[البناية] "الأجناس"عن اختلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ: ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -.

وفي"نوادر ابن رستم"عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ: لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة.

وفي"أضاحي الإيلاء": رواية بشر بن الوليد: لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -، إلى هنا لفظ"الأجناس"، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت