الفصل الأول: الإلزام الخلقي بين الإسلام والنظم الأخرى:
المبحث الأول
تعريف الإلزام بين الإسلام وغيره من النظم
أولًا: في اللغة:
الإلزام مصدر للفعل لزمَ ومضارعه يلزم واسم الفاعل لازم، واسم المفعول ملزوم وملزم. ولزم الشيء يلزمه لزمًا ولزومًا ... ولزامًا، والتزمه: ألزمه إياه فالتزمه.
واللّزام الفعيل جدًا ... قال الله تعالى:
{فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} أي لازما - أي عذابًا لازمًا لكم (1)
ومن خلال التعريف اللغوي للإلزام يتضح أنه يوجد:
1 ـ ملزمَ للشيء: وهو جهة ومصدر الإلزام وهو اسم الفاعل لازم.
2 ـ (ملزوم بالشيء وملزم به) وهو الواقع عليه الإلزام والمأمور بتنفيذه ـ وهو اسم
المفعول من الفعل لزمَ.
3 ـ النتيجة الحتمية لأسم الفاعل واسم المفعول وهي الأوامر المراد تحقيقها.
ثانيًا: تعريف الإلزام في الاصطلاح:
أ ـ في الشرع الإسلامي:-
وردت عده تعريفات للإلزام - لدي علماء لإسلام - ومنها:
(1) راجع في ذلك أ - لسان العرب ابن منظور دار صادر ج 12 ص 542 مادة (لزم)
ب - كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدى دار الهلال ج 7 ص 372
ج - المفردات في غريب القراّن / الراغب الاصفهانى ص 453 المكتبة التو فيقيه القاهرة