فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 934

الباب الأول: الأصول الأخلاقية في التشريع الجنائي بين الإسلام والنظم الأخرى.

الفصل الأول: الإلزام الخلقي بين الإسلام والنظم الأخرى:

المبحث الأول

تعريف الإلزام بين الإسلام وغيره من النظم

أولًا: في اللغة:

الإلزام مصدر للفعل لزمَ ومضارعه يلزم واسم الفاعل لازم، واسم المفعول ملزوم وملزم. ولزم الشيء يلزمه لزمًا ولزومًا ... ولزامًا، والتزمه: ألزمه إياه فالتزمه.

واللّزام الفعيل جدًا ... قال الله تعالى:

{فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} أي لازما - أي عذابًا لازمًا لكم (1)

ومن خلال التعريف اللغوي للإلزام يتضح أنه يوجد:

1 ـ ملزمَ للشيء: وهو جهة ومصدر الإلزام وهو اسم الفاعل لازم.

2 ـ (ملزوم بالشيء وملزم به) وهو الواقع عليه الإلزام والمأمور بتنفيذه ـ وهو اسم

المفعول من الفعل لزمَ.

3 ـ النتيجة الحتمية لأسم الفاعل واسم المفعول وهي الأوامر المراد تحقيقها.

ثانيًا: تعريف الإلزام في الاصطلاح:

أ ـ في الشرع الإسلامي:-

وردت عده تعريفات للإلزام - لدي علماء لإسلام - ومنها:

(1) راجع في ذلك أ - لسان العرب ابن منظور دار صادر ج 12 ص 542 مادة (لزم)

ب - كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدى دار الهلال ج 7 ص 372

ج - المفردات في غريب القراّن / الراغب الاصفهانى ص 453 المكتبة التو فيقيه القاهرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت