فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 934

{قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ (1) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ (4) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) } (الكافرون)

ولكنا نجد بعد هذه الآيات القرآنية أن الإسلام يجرم من خرج من هذا الدين بعدما أن دخله عن طواعية وإرادة حرة، وإذا ما خرج منه أوقع عليه عقوبة القتل. وهذه الجريمة سماها الإسلام جريمة الردة. فما هو الجانب الأخلاقي الذي عمل الإسلام على حمايته من خلال عقوبته على جريمة الردة؟

وقبل الإجابة على هذا التساؤل فلا بد من تعريف الردة وذكر الأدلة على تحريمها والعقوبة المقدرة لها. ثم بعد ذلك بيان الجانب الأخلاقي فيها، وموقف النظم الوضعية من ذلك كله بعد ذلك.

المطلب الأول

تعريف الردة

أولًا: في اللغة:

الردة اسم. والفعل ارتد بمعنى تحول

وفى التنزيل {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} (المائدة:54)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت