وتنص المادة (267) عقوبات على أنه (من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها. أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) .
ولكن كما ذكرت أن النظم الوضعية لا تعد ذلك جريمة زنًا. وهذا بعكس ماحكمت به الشريعة الإسلامية إذ عدته زنًا وحكمت عليه بنفس العقوبة التىشرعتها للزنى.
المطلب الخامس
الجانب الأخلاقى لعقوبة الزنا بين الإسلام والنظم الأخرى
سبق الحديث عن الجانب الأخلاقى للجزاء الجنائى بين الإسلام والنظم الأخرى إجمالًا في فصل سابق مستقل , وإنما يدور الحدوث هنا حول الجانب الأخلاقى الذى هدفت إليه الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية من خلال عقوبة الزنا ,