فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 934

ولا يجوز لأحد أن يتدخل في شأن أحد وحتى لو كانت المرأة المجنى عليها غير راضية بما ارتكب معها من فاحشة وهى غير متزوجة. (بكرًا كانت أم مطلقة أم أرملة المهم ألا تكون تحت قيد الزوجية ففى هذه الحالة لا تعد الجريمة زنًا) (1) ولايعاقب صاحبها على إعتبار أنه ارتكب جريمة الزنا وإنما سماها القانون إغتصابًا أو مواقعة وهما بعنى واحد لدى القانون وشراحه , وعقوبة المواقعة غير عقوبة الزنا في النظم الوضعية.

المطلب الثانى

الجانب الأخلاقى في تجريم الزنا بين الإسلام والنظم الأخرى

لقد تقدم تعريف النظامين (الإسلامى والوضعى) للزنا، وجعل كل نظام أركانًا لتحقيق جريمة الزنا , ولا بد أن كل نظام وضع في إعتباره أهدافًا يحميها من خلال تشريعه وسنه للقانون الذى وضعه لجريمة الزنا.والهدف الموضوع للشيء إنما هو الغرض منه والمصلحة المرجوة من تحقيقه.

وكل هذا بلا شك إنما هو من صميم الأخلاق , فالمصلحة والمنفعه والأهداف والغايات كلها تنطوى في حقيقتها على أخلاقيات , سواء أكانت صالحة أم فاسدة. ,

1 ـ الجانب الأخلاقى في تحريم الزنا في الإسلام:

(1) النظرية العامة للجزاء الجنائى د/ محمد على عبد الرحمن وفا سابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت