قال صاحب المغنى (إنعقد أجماع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف الموجودة في الجسد كما يجرى على الأنف والسن والأذن والعين الوارد بالقرآن ... وهذا يدل على عموم القصاص في الأطرف إذا أمكن ,,, وعلة القصاص في النفس قائمة فيما دونها لأن مادون النفس في الحاجة الى حفظه بشريعة القصاص فكان كالنفس في وجوبه) (1) والى هذا المعنى أشار الكاسانى بقوله (ولأن مادون النفس كالنفس في الحاجة الى حفظه بالقصاص , كان كالنفس في وجوب القصاص ) ) 4 (2)
المبحث الثانى
الجانب الأخلاقى لتعريف القصاص وتشريعه
أ- الجانب الأخلاقى - في تعريف القصاص. (فى الشريعة الإسلامية)
(1) أنظر المغنى لابن قدامه جـ 9 صـ 378 وكذلك صـ 385 يتعرف شديد في الفقرات دار الغد العربى ط 1
(2) بدائع الصنائع الكاسانى جـ 7 صـ 297 دار الكتب العلمية بيروت لبنان